السيد محمد سعيد الحكيم

79

التنقيح

أحدهما : أنه قابل للاتصاف بهما - وبعبارة أخرى : يمكن 1 تعلق الحكم الشرعي به - ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما . والثاني : أنه ينقسم إليهما ويوجد النوعان فيه إما في نفس الأمر أو عندنا ، وهو 2 غير جائز . وبلزوم استعمال قوله عليه السّلام : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » في المعنيين أيضا ، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية ( الحرمة ) ، إذا أريد معرفة الحكم المشتبه ، وحتى تعرف من الخارج - من بينة أو غيرها - « الحرمة » ، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمل ، انتهى . وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا ، ويمكن إرجاعه إليهما معا ، وهو الأولى 3 . هذه جملة ما استدل به من الأخبار . [ المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 79 ] والإنصاف : ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه في الشبهة ، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط